Skip to content

موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري ٥ - أحكام الصيام

موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري

محمد بن إبراهيم التويجري

Printed page ٣/ ١٤٥

٥ - أحكام الصيام

- ثبوت دخول رمضان:

يجب صيام رمضان إذا ثبت دخول الشهر.

ويثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين:

١ - رؤية هلال رمضان.

فإذا شهد بدخول رمضان مسلم، عدل، قوي البصر، رجلاً كان أو امرأة فقد ثبت دخوله، ووجب صومه.

٢ - إكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً.

فإذا لم ير الناس الهلال مع صحو السماء ليلة الثلاثين من شعبان أصبحوا مفطرين، وكذا لو حال دون رؤيته غيم أو قتر فإنه لا يصام.

١ - قال الله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة:١٨٥].

٢ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ». متفق عليه (١).

- أحكام رؤية الهلال:

١ - الطريق إلى معرفة دخول الشهر هو رؤية الهلال بالبصر لا بالحساب الفلكي.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّهُ قَالَ: «إِنَّا أمَّةٌ أمِّيَّةٌ، لا نَكْتُبُ

وَلا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا». يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَمَرَّةً ثَلاثِينَ.