Skip to content

التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان حكم تجارة العملة واستبدال نوع من العملة بأخرى

التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان

أسامة سليمان

Printed page ٢٨/ ١٦

حكم تجارة العملة واستبدال نوع من العملة بأخرى

السؤال

ما قولكم في تجارة العملة واستبدال نوع من العملة بأخرى؟

الجواب

لا بأس بذلك طالما قد اختلفت العملة، أي: الجنيه بالدولار، والجنيه بالريال وهكذا، أما إن اتحد الجنس فلا تجوز الزيادة، كخمسة دولار بستة دولار، والله تعالى أعلم.