Skip to content

رسالة الشرك ومظاهره أدلة سد الذرائع

رسالة الشرك ومظاهره

مبارك الميلي

Printed page ١٥٧

الاعتقاد أي احتياط، حتى لا يزل أو يكدر بالاختلاط.

•

سد الذرائع:

ومن الاحتياط القول بسد الذرائع، وهو مذهب مالك وأصحابه، ومروي عن أحمد بن حنبل، وبهذا الأصل منع المالكية صوراً من بيع العينة وبيوع الآجال.

•

معنى الذريعة لغة وشرعاً:

وضبط ذلك خليل في " مختصره " بقوله: " ومنع للتهمة ما كثر قصده ".

قال في " الصحاح ": " و (الذريعة): الوسيلة، وقد تذرع فلان بذريعة؛ أي: توسل، والجمع الذرائع ".

وفرق أبو هلال العسكري في " فروقه " بين الذريعة والوسيلة، فقال: " الوسيلة عند أهل اللغة هي القربة، والذريعة إلى الشيء هي الطريقة إليه، وليست الوسيلة هي الطريقة نفسها " [ص:٢٤٨].

ومعناها في الشرع ما قاله القرطبي في " تفسيره ": " الذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه، يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع " (٢/ ٥٨).

وبنحو هذا عرف الفقهاء بيوع الآجال.

ويشهد لسد الذرائع من الكتاب والسنة نصوص وظواهر نقتصر منها على مايلي:

•

أدلة سد الذرائع:

١ - قال تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام: ١٠٨].