Skip to content

المفصل في أحكام العقيقة الشرط الأول: أن تكون العقيقة من الأنعام

المفصل في أحكام العقيقة

حسام الدين عفانة

Printed page ٧٧

واحتج هؤلاء بظاهر الأحاديث التي ذكر فيها لفظ الشاة والكبش كحديث ابن عباس ﵄: (عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً)، وكحديث أم كرز ﵂: (عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة) قالوا لفظ الشاة يطلق على الواحدة من الضأن والمعز.

قال ابن حزم: [واسم الشاة يقع على الضائنة والماعز بلا خلاف] (١).

واحتج ابن حزم أيضاً بما رواه بسنده عن يوسف بن ماهك أنه دخل على حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وقد ولدت للمنذر بن الزبير فقلت لها: [هلا عققت جزوراً عن ابنك قالت: معاذ الله كانت عمتي عائشة تقول على الغلام شاتان وعلى الجارية شاة] (٢).

وروى مالك بسنده عن إبراهيم التيمي أنه قال: [تستحب العقيقة ولو بعصفور] (٣).

قال الحافظ ابن عبد البر: [وليس في هذا الخبر أكثر من استحباب العقيقة ... وأما قوله ولو بعصفور فإنه كلام خرج على التقليل والمبالغة كما قال رسول الله ﷺ لعمر ﵁ في الفرس: (ولو أعطاكه بدرهم) وكما قال في الأمة إذا زنت: (بعها ولو بضفير) (٤).