Skip to content

المفصل في أحكام العقيقة المطلب الأول: هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية؟

المفصل في أحكام العقيقة

حسام الدين عفانة

Printed page ٧٤

المبحث السابع شروط العقيقة

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية

؟

يرى جمهور أهل العلم أنه يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، من حيث كونها من الأنعام ومن حيث السن ومن حيث السلامة من العيوب، قال الإمام مالك: [إنما هي بمنزلة النسك والضحايا لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة] (١).

وقال الإمام الترمذي: [وقالوا لا يجزئ في العقيقة من الشاء إلا ما يجزئ في الأضحية] (٢).

وقال ابن قدامة: [وجملته أن حكم العقيقة حكم الأضحية في سنها] (٣).

وقال ابن رشد: [وأما سن هذا النسك وصفته فسن الضحايا وصفتها الجائزة] (٤).

وقال النووي: [المجزئ في العقيقة هو المجزئ في الأضحية فلا تجزئ دون الجذعة من الضأن أو الثنية من المعز والإبل والبقر هذا هو الصحيح المشهور وبه