Skip to content

شرح سنن أبي داود للعباد [٣٣٢]

شرح سنن أبي داود للعباد

عبد المحسن العباد

Printed page ٣٣٢/ ١

شرح سنن أبي داود

[٣٣٢]

لا تقتصر مشروعية الأضحية للمرء على كونه مقيماً في بلده، فله أن يضحي ولو مسافراً، وكذلك الحاج له أن يضحي بمكة.

وقد شرع الإحسان إلى الذبيحة ونهي عن تعذيبها وقتلها صبراً.

وأباح الله لنا ذبائح أهل الكتاب بخلاف ذبائح المشركين وما لم يذكر اسم الله عليه أو ذبح لغير الله تعالى، وكل ما أنهر الدم من محدد جاز الذبح به إلا السن والظفر.