Skip to content

شرح سنن أبي داود للعباد شرح أثر ابن عباس: (إذا أصابها في أول الدم فدينار)

شرح سنن أبي داود للعباد

عبد المحسن العباد

Printed page ٤١/ ٥

شرح أثر ابن عباس: (إذا أصابها في أول الدم فدينار)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد السلام المطهر حدثنا جعفر -يعني: ابن سليمان - عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس ﵄ قال: إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار.

قال أبو داود: وكذلك قال ابن جريج عن عبد الكريم عن مقسم].

أورد أبو داود عن ابن عباس أثراً موقوفاً عليه، فصل فيه وقت لزوم الدينار ولزوم نصف الدينار، فلزوم الدينار إذا كان الوطء في شدة الدم وفورانه وكثرته وغلظه، ونصف الدينار إذا كان في خفته في آخر العادة وفي قرب انقطاعه، فيكون الدينار في حال شدته وفي أول إقباله، والنصف الدينار في آخر مدة الحيض، حين يخف ويقرب من الانقطاع.