Skip to content

شرح سنن أبي داود للعباد حكم إفطار الحامل والمرضع

شرح سنن أبي داود للعباد

عبد المحسن العباد

Printed page ٢٦٨/ ١٤

حكم إفطار الحامل والمرضع

السؤال

ما المرجح في مسألة الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أو على نفسيهما؟

الجواب

الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما فإنهما يفطران ويقضيان ولا يفديان؛ لأنهما من جنس المريض والمسافر، فالمريض يفطر ويقضي وليس عليه فدية، والمسافر يفطر ويقضي وليس عليه فدية، وأما إذا خافتا على ولديهما فإنهما يقضيان ويفديان؛ لأن إفطارهما لمصلحة غيرهما لا لمصلحتهما.