Skip to content

شرح سنن أبي داود للعباد حكم بيع الأشياء الموقوفة

شرح سنن أبي داود للعباد

عبد المحسن العباد

Printed page ٢٦٣/ ٣٩

حكم بيع الأشياء الموقوفة

السؤال

رأيت أحد الباعة يبيع كتاباً مكتوباً عليه: وقف لله تعالى، فهل يجوز له ذلك؟

الجواب

لا يجوز بيع ما هو موقوف، فالذي كتب عليه (وقف) لا يجوز بيعه، وإنما للإنسان أن يستفيد منه، وإذا استغنى عنه فإنه يعطيه غيره بدون بيع.