Skip to content

شرح سنن أبي داود للعباد حكم لبس الحزام المخيط للمحرم

شرح سنن أبي داود للعباد

عبد المحسن العباد

Printed page ٢٦٣/ ٣٤

حكم لبس الحزام المخيط للمحرم

السؤال

هل يجوز للمريض الذي يلبس على وسطه حزاماً به خيط أن يقوم بأداء العمرة دون أن يخلع هذا الحزام؟

الجواب

الحزام ليس فيه بأس سواءً لبسه أولاً أو لبسه في الآخر، فوجود الحزام ولو كان مخيطاً لا يؤثر، فللإنسان أن يستعمله فإنه لا يؤثر على الإحرام.