Skip to content

شرح سنن أبي داود للعباد حكم إشهاد النساء على مسائل النكاح والطلاق

شرح سنن أبي داود للعباد

عبد المحسن العباد

Printed page ٢٥١/ ٣٩

حكم إشهاد النساء على مسائل النكاح والطلاق

السؤال

في الإشهاد على الرجعة أو الطلاق، إذا أشهد الرجل امرأة على ذلك هل يصح أو لا بد أن يشهد ذكراً؟

الجواب

في مسائل النكاح وما شابهها يشهد الرجال ولا يشهد النساء.