Skip to content

شرح سنن أبي داود للعباد

عبد المحسن العباد

Printed page ٣٣/ ٥

أرجح الأقوال في نجاسة الدم وحكم الصلاة به

أما حكم صلاة من به دم ينزف فعند الضرورة فلا إشكال أنه يسوغ للإنسان أن يصلي بدمائه، ولكن حيث لا يكون هناك ضرورة فالاحتياط أن الإنسان يتوضأ، وأما نجاسة الدم فالذي يظهر أنه نجس.