Skip to content

شرح سنن أبي داود للعباد حكم حلق أو تقصير المحرم لنفسه عند التحلل

شرح سنن أبي داود للعباد

عبد المحسن العباد

Printed page ٢٣١/ ٥٤

حكم حلق أو تقصير المحرم لنفسه عند التحلل

السؤال

يقول: إذا حلقت رأسي بيدي هل خالفت السنة؟

الجواب

لا، ليس هناك شيء يدل على خلاف السنة، فالإنسان إذا كان يستطيع أن يحلق رأسه بيده يفعل، وإذا حلقه غيره له يفعل، والمرأة كذلك تقصر لنفسها، وإن قصرت لها امرأة أخرى فلا بأس بذلك.