Skip to content

شرح سنن أبي داود للعباد صفة التقصير الشرعي عند التحلل من الإحرام

شرح سنن أبي داود للعباد

عبد المحسن العباد

Printed page ٢٣٠/ ٤٥

صفة التقصير الشرعي عند التحلل من الإحرام

السؤال

هل يكفي في صفة التقصير الأخذ بالمقص من جهة اليمين والشمال والخلف؟

الجواب

لا بد من تقصير الرأس كله ولا يكفي تقصير بعضه، كما أنه لا يكفي حلق بعضه، فيحلق كله أو يقصر كله، سواء كان ذلك بالمقص أو بالمكائن الكهربائية التي تأخذ الأطراف وتترك الأصول.