Skip to content

شرح سنن أبي داود للعباد حكم المرأة إذا حاضت قبل طواف الإفاضة

شرح سنن أبي داود للعباد

عبد المحسن العباد

Printed page ٢٢٨/ ٣٩

حكم المرأة إذا حاضت قبل طواف الإفاضة

السؤال

إذا حاضت في الحج وهي لم تطف طواف الإفاضة، ويصعب عليها الانتظار حتى تطهر، فهل لها أن تطوف وهي حائض؟

الجواب

ليس لها أن تطوف وهي حائض بل عليها أن تنتظر، وإذا كان يصعب عليها الانتظار ومن السهل أن تسافر ثم ترجع، فإنها تسافر وترجع وهي باقية على إحرامها، لكن لا يجامعها زوجها إذا كان لها زوج، وإذا طهرت فترجع وتأتي بطواف الإفاضة، والسعي إذا كان عليها سعي.