Skip to content

شرح سنن أبي داود للعباد حكم إخراج القيمة في زكاة الإبل إذا لم يجد السن الواجب عليه

شرح سنن أبي داود للعباد

عبد المحسن العباد

Printed page ١٨٩/ ٢٥

حكم إخراج القيمة في زكاة الإبل إذا لم يجد السن الواجب عليه

السؤال

وجبت علي في زكاة الإبل حقة، ولكن ليست عندي، فهل يجوز أن أخرج قيمتها؟

الجواب

سبق في الروايات السابقة أنه إذا كانت عنده السن التي دونها فإنه يعطيها ويعطي عشرين درهماً أو شاتين، وإذا كانت عنده التي فوقها فإنه يعطيها ويعطى هو شاتين أو عشرين درهماً, هذا هو الذي جاء في الحديث، فإذا تباينت الأسنان فإنه يؤخذ منه السن الأعلى ويعطى الفرق، أو يعطي سناً أدنى ويدفع الفرق.