Skip to content

شرح سنن أبي داود للعباد حكم زكاة صاحب الأنعام السائمة التي يباع لبنها

شرح سنن أبي داود للعباد

عبد المحسن العباد

Printed page ١٨٨/ ١٩

حكم زكاة صاحب الأنعام السائمة التي يباع لبنها

السؤال

إذا كان صاحب الأنعام يعلفها ويخسر فيها، ولكنه يستفيد منها بأن يبيع لبنها وفحولها، فيربح ويغطي الخسارة، فهل عليه زكاة؟

الجواب

إذا كانت ترعى أكثر الحول ففيها زكاة، سواء ربح أو لم يربح.