Skip to content

شرح سنن أبي داود للعباد حكم إعطاء الرجل جزءا من أملاكه لزوجته مع وجود الأولاد

شرح سنن أبي داود للعباد

عبد المحسن العباد

Printed page ١٦٠/ ٤٠

حكم إعطاء الرجل جزءاً من أملاكه لزوجته مع وجود الأولاد

السؤال

هل يجوز أن يكتب الرجل جزءاً من أملاكه لزوجته على أساس أن يؤمنها من مخاطر الدنيا، وإن صح ذلك فما هي حدود ما يكتبه الرجل لزوجته وعنده خمسة أولاد؟

الجواب

إذا أراد أن يعطيها فله أن يعطيها شيئاً في حياته، وأما كونه يجعل ذلك بعد الوفاة فإنه لا يجوز؛ لأنه لا وصية لوارث، وإن أعطاها شيئاً في حياته فله ذلك.