Skip to content

شرح سنن أبي داود للعباد حكم من لبس المخيط في العمرة للحاجة

شرح سنن أبي داود للعباد

عبد المحسن العباد

Printed page ١٣٤/ ٤٥

حكم من لبس المخيط في العمرة للحاجة

السؤال

عندي شلل برجلي ولا أستطيع عند أداء العمرة إلا لبس المخيط في رجلي، وأنا أعلم أنه لا يجوز لبس المخيط للمحرم فماذا أعمل؟

الجواب

البس وعليك الفدية، وهي: إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام.