Skip to content

شرح سنن أبي داود للعباد حكم مراجعة المطلقة ثلاثا

شرح سنن أبي داود للعباد

عبد المحسن العباد

Printed page ١٥/ ٢٠

حكم مراجعة المطلقة ثلاثاً

السؤال

قال ﷿ في سورة البقرة: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة:٢٢٩] ثم قال بعد ذلك: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَه﴾ [البقرة:٢٣٠]، أي: إذا طلقها المرة الثالثة، فهل المنع للرجوع إليها بعد الطلقة الثالثة قبل انتهاء عدتها أم بعد الانتهاء من العدة؟

الجواب

بعد الطلقة الثالثة لا رجوع، وإنما الرجوع بعد الأولى وبعد الثانية؛ لقوله سبحانه: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة:٢٢٩] أي: هاتان الطلقتان هما اللتان يملك الإنسان بعدهما الرجوع، فإن طلق واحدة أو طلق اثنتين فإنه يملك الرجوع ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة بعد الأولى أو الثانية فهو خاطب من الخطاب، وأما إذا كان بعد الثالثة فإنه لا رجعة له إلا بعد أن تتزوج زوجاً آخر زواج رغبة ثم يطلقها، فإذا طلقها الزوج الآخر فله أن يتزوجها، وإذا تزوجها بعد زوج فله ثلاث طلقات.