تفسير أحمد حطيبة
Printed page ٢٦٩/ ٦
الطلاق والرجعة
فمن الأحكام الطلاق، وهو: أن يطلق الرجل امرأته، فلو أن النبي ﷺ لم يطلق إحدى زوجاته لكان يوجد على الإنسان حرج في نفسه إذا أراد أن يطلق فيقول: كيف أطلق ولم يفعل ذلك النبي ﷺ؟ فإن طلق النبي ﷺ إحدى زوجاته، فلو كانت امرأة واحدة فإن كل الأحكام ستحصل في المرأة الواحدة، وهذا صعب جداً أن يكون، لذلك آذت النبي ﷺ بعض نسائه فلما اشتد الأمر به ﷺ طلق إحداهن وهي السيدة حفصة رضي الله ﵎ عنها ثم أرجعها.
فهذا حكم من الأحكام، وهو أن الرجل الفاضل قد يطلق امرأته ويكون الخطأ منها وليس منه، كما فعل النبي ﷺ مع السيدة حفصة ﵂.