دروس الشيخ محمد إسماعيل المقدم
Printed page ٣٠/ ١٦
بعض دعاواه في تقسيم الزكاة والصدقات
ويقول أيضاً: وللفقير نصيب يؤخذ زكاة وإنفاقاً من: ٢.
٥% إلى ٩٠% جبراً واختياراً.
فنقول: أنواع المزكيات ومقاديرها معروفة، وليس فيها ما يخرج منه ٩٠%، وربما يقصد التطوع، فمن الممكن أن يتطوع بـ٩٠%، لكن كان ينبغي عليه أن يسوقه بغير تحديد؛ لأن الصديق تبرع بكل ماله للنبي ﷺ، فالمتطوع يجوز له أن يتبرع بكل ماله، وأما تحديده بـ٩٠% فمن أين جاء به؟!