Skip to content

شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث - الراجحي

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٢/ ١٤

حكم الإفتاء بجواز شد الرحال لقبر النبي

السؤال

هل الذي يفتي بجواز شد الرحال لقبر النبي ﷺ مبتدع، أما أن المسألة اجتهادية؟

الجواب

هذه المسألة حصل فيها نزاع، وامتحن فيها شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية ﵀ وأوذي، والصواب مع شيخ الإسلام، بدليل حديث: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) فالصواب أنه لا يسافر لمكان يتعبد فيه إلا في هذه المواضع الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي ﷺ، والمسجد الأقصى، ولهذا لما رحل أبو هريرة إلى جبل الطور أنكر عليه أبو ذر الغفاري وقال: لو علمت ما سافرت إلى جبل الطور.