فتاوى منوعة - الراجحي
Printed page ١٧/ ٣١
حكم الصبغ بالسواد
السؤال
هناك من يبيح الصبغ بالسواد، ويقول: إن قوله ﷺ: (وجنبوه السواد) مدرج، وليس من قول النبي ﷺ، وأن هذه اللفظة قد أنكرها الزهري، وهو راوي الحديث؟
الجواب
هذا قاله بعضهم، والقول الثاني: أنها ليست مدرجة؛ ولهذا ذكر بعض أهل العلم جوازه، ففي المسألة قولان لأهل العلم، لكن هذا قول مردود، والصواب المنع، وأنها ليست مدرجة، وإنما يخلط بالحمرة والسواد، فالحمرة حناء، ويخلط معها الكتم وهو أسود، وإذا خلطها صار يضرب إلى الحمرة، هذا أقوى، أو يخلط بالحمرة وحدها أو بالصفرة والحمرة فهذا أفضل، وثبت أن الصديق صبغ، وصبغ كذلك عمر، وجاء أن النبي صبغ، لكن كان فيه شيبات قليلة.