Skip to content

فتاوى منوعة - الراجحي

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ١١/ ٥٢

إذا زاد الإمام ركعة في الصلاة فلا يعدها المسبوق وإنما يقضي ما فاته

السؤال

إذا زاد الإمام ركعة وفاتتني ركعة فهل أقضيها معه أم أسلم؟

الجواب

إذا زاد الإمام ركعة فلا يجوز متابعته فيها، يجب على المأمومين أن ينبهوه، ومن علم يقول: سبحان الله فإن رجع وإلا جلس المأموم حتى يسلم ثم يسلم معه، وإذا علم المسبوق أنها زائدة لا يعتد بها، فليأتِ بركعة.