Skip to content

فتاوى منوعة - الراجحي

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ١٠/ ٦٣

عدة المرأة بعد الملاعنة

السؤال

هل على المرأة عدة بعد الملاعنة، وكم هي عدتها، وهل لها الزواج بعد العدة؟

الجواب

عليها أن تعتد لبراءة الرحم، وإذا انقضت عدتها فلها أن تتزوج، ويفرق بينهما تفريقاً مؤبداً إلى يوم القيامة ليس فيه التقاء.