Skip to content

فتاوى منوعة - الراجحي

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٩/ ٥٦

حكم استعمال الذهب والفضة

السؤال

هل يجوز للرجال استعمال ماء الذهب في المشالح، علماً بأنها نسبة يسيرة؟

الجواب

لا يستعمل الذهب ولا الفضة في الأواني للرجال والنساء، أو في ساعة للرجل، أما في المشالح فيقال: إن كان فيها شيء يسير فلعله يغتفر، والأصل أن الاغتفار يكون في الفضة.