Skip to content

فتاوى منوعة - الراجحي

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٨/ ٤١

حكم إلزام النفس بالصيام عند ترك أي صلاة

السؤال

رجل فاتته صلاة الفجر مع الجماعة فعاقب نفسه بصيام ذلك اليوم، فما الحكم في ذلك؟

الجواب

لا يقال: عاقب نفسه، بل يقال: نذر، فإذا نذر جاز هذا، ومن فاتته صلاة الفجر إن كان غير متعمد فلا إثم عليه والحمد لله، فقد فاتت الرسول ﷺ والصحابة الصلاة كما في حديث يوم ضربتهم الشمس، فعليه أن يفعل ذلك، وإذا صام من دون نذر فهذا من فعل الحسنات، أما إذا ألزم نفسه بالنذر فلا يقال: عاقب نفسه، بل يقال: صام لله شكراً، أو فعل من الحسنات ما يكفر السيئات.