Skip to content

فتاوى منوعة - الراجحي

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٧/ ٧٠

حكم أخذ اللقطة اليسيرة

السؤال

إذا وجدت ريالاً أو ريالين أو ثلاثة، فهل يجوز لي أخذها؟

الجواب

نعم، الشيء اليسير يلتقط، قال العلماء: مثل البيضة، مثل السوط، مثل ريالين أو ثلاثة أو خمسة، فهذه تلتقط ولا تعرف.