Skip to content

فتاوى منوعة - الراجحي

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٧/ ٤٢

حكم زمام الذهب للمرأة

السؤال

ما حكم من تضع الذهب في أنفها وهو ما يسمى زمام؟

الجواب

لا بأس في ذلك، وحمل الزمام كان سابقاً في النساء، حيث تخرق شيئاً من جلدها وتضع فيه شيئاً من الذهب، فلا بأس بذلك، فلها أن تتحلى بأنفها، أو أصابعها، أو يديها، أو رجليها، أو عنقها.