Skip to content

فتاوى منوعة - الراجحي

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٦/ ٤٦

عدم وجوب الإحرام لدخول مكة لمن لا يريد النسك

السؤال

هل يستوجب دخول مكة الإحرام، سواء دخل بنية العمرة أو للعمل؟

الجواب

قال بهذا بعض العلماء كالحنابلة وغيرهم، حيث قالوا: كل داخل إلى مكة، عليه أن يحرم.

والقول الثاني للعلماء: أنه لا يجب إلا على من نوى النسك، كحج أو عمرة، وهذا هو الصواب، فإذا نويت الحج أو العمرة فيجب عليك أن تحرم من الميقات، والدليل على هذا أن النبي ﷺ لما وقت المواقيت قال: (لأهل مدينة ذا الحنيفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة)، فقوله: (ممن أراد الحج والعمرة) دليل على أن من لم يرد الحج والعمرة لا يجب عليه الإحرام.