Skip to content

فتاوى منوعة - الراجحي

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٢٦/ ٢٢

العدد الواجب إطعامه في كفارة اليمين

السؤال

هل يجوز أن أعطي كفارة اليمين لأسرة واحدة فقيرة مكونة من خمسة أفراد أو أقل من هذا العدد أو أكثر، بحيث تكون الكفارة المدفوعة -أي: إطعام عشرة مساكين- كاملة؟

الجواب

كفارة اليمين لا بد فيها من إطعام عشرة مساكين؛ لأن الله تعالى نص عليهم في القرآن الكريم، فإذا كانت هناك عائلة مكونة من خمسة أشخاص فإنه يعطيهم ما يخصهم ويبحث عن خمسة آخرين، فلابد من اكتمال العدد؛ لأن الله نص على العدد في قوله سبحانه: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ [المائدة:٨٩]، وهذا بخلاف الكفارة في صيام رمضان أو في غيره، فلو دفعتها لشخص أو أشخاص فلا بأس، وأما ما نص فيه على العدد فلابد منه، والعدد هنا لابد من أن يكون عشرة.

وإن كانوا خمسة وأعطاهم نصيب عشرة فإنه لا يجزئه ذلك، بل لابد من عشرة أشخاص.