فتاوى منوعة - الراجحي
Printed page ٢٤/ ٩
عدة المتوفى عنها قبل الدخول
السؤال
هل تحد المرأة على زوجها إذا مات قبل الدخول بها؟
الجواب
نعم، أما إذا طلقها قبل الدخول بها فليس عليها عدة؛ لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب:٤٩]، هذا إذا طلقها، أما الوفاة فتختلف عن هذا؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة:٢٣٤]، وهذا عام يشمل المدخول بها وغير المدخول بها.