Skip to content

فتاوى منوعة - الراجحي

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٢١/ ٢

حكم استعمال القلم المطلي بالذهب

السؤال

ما حكم استعمال القلم المطلي بالذهب؟

الجواب

لا يجوز للإنسان أن يستعمل الذهب، سواء أكان ذهباً خالصاً أم كان مما يطلى به، فلا يستعمل الرجل الساعة من الذهب ولا القلم، والقلم من الذهب لا يجوز استعماله حتى للأنثى، فالمرأة والرجل لا يستعملان قلم الذهب، ولا نظارة الذهب، ولا مكحلة الذهب، وإنما يجوز للمرأة أن تتحلى بالذهب والفضة في يديها ورقبتها وأذنيها وأنفها ونحو ذلك، وليس لها أن تستعمل الذهب في المكحلة، ولا في النظارة، ولا في القلم، وكذلك الرجل لا يستعمل ساعة الذهب ولا المطلية بالذهب، وكذلك أواني الأكل والشرب والملاعق لا يستعملها الرجال ولا النساء، فذلك حرام؛ لقول النبي ﷺ: (الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم)، وقال ﵊: (لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما؛ فإنها لهم في الدنيا -يعني: الكفرة- ولكم في الآخرة).