Skip to content

فتاوى منوعة - الراجحي

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ١٩/ ١٢

الرضاع يتعلق بمن رضع من المرضعة دون بقية إخوته

السؤال

إذا رضعت ابنة خالي معي من أمي وشهدت بذلك أكثر من واحدة، فهل تكون أختاً لي ولبقية وإخواني؟ وهل يحرم على إخوانها التزوج بأخواتي؟

الجواب

إذا ثبت أنها رضعت خمس رضعات في الحولين بشهادة العدول، فإنها تكون بنتاً لهذه المرأة التي رضعت منها، ويكون جميع أولادها من ذكور وإناث إخوة لهذه البنت التي رضعت، وأما إخوتها من النسب وأبوها وأمها من النسب فلا علاقة لهم بالرضاع، فالرضاع يتعلق بالرضيع نفسه وبأولاده، ويتعلق بالمرضعة نفسها وبزوجها وأقاربها.