Skip to content

شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة لبس النعل دون الخف

شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة

أحمد حطيبة

Printed page ١١/ ٦

لبس النعل دون الخف

في الصحيحين عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال فيمن لم يجد النعلين: (فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين).

وفي الصحيحين عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: (من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين).

هذا كله كان من النبي ﷺ تعليماً لهم وهم خارجون من المدينة: أن الإنسان إذا لم يجد النعلين يلبس الخفين بشرط أن يقطعهما أسفل من الكعبين، وسيأتي بعد ذلك أن المعذور يجوز له أن يلبس الخفين بدون قطعهما.