Skip to content

فقه الصيام والحج من دليل الطالب حكم الكفارة في حال اليسر بعد سقوطها بالعسر

فقه الصيام والحج من دليل الطالب

حمد الحمد

Printed page ٦/ ٨

حكم الكفارة في حال اليسر بعد سقوطها بالعسر

السؤال

هل تسقط الكفارة عن المعسر ولو أيسر؟

الجواب

المشهور في المذهب أنه حتى لو أيسر، ومن أهل العلم من يقول: تبقى في ذمته، فإذا قلنا: تبقى في ذمتك إذا أيسرت لزمته حال اليسار، أما المشهور في المذهب هنا فإنهم يقولون: تسقط، فلو أيسرت بعد ذلك لم تجب عليك.