Skip to content

التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المسألة الخامسة: يوجب الغسل تغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير.

التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة

أبو المنذر المنياوي

Printed page ١٤٣

• ما رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: «إنما الماء من الماء» فإنه يدل على إيجاب الغسل بخروج المني.

المسألة الرابعة-يوجب الغسل خروج المني من النائم ونحوه ولو لم يذكر لذة

.

قوله: (ونحوه) قال ابن قاسم في "حاشيته" (١/ ٢٦٩): (كمجنون ومغمى عليه وسكران، فإنه لا لذة لهم يقينا لفقد إدراكهم وجعلت اللذة حاصلة في حقهم حكما، لحديث: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء، أي المني بعد الاستيقاظ متفق عليه، ولأحمد والنسائي وابن ماجه ليس عليها غسل حتى تنزل كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل).

الأدلة:

• قال ابن موفق الدين في "الكافي" (١/ ١٠٤): (فيجب الغسل بخروجه في النوم واليقظة، «لأن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله ﷺ: " نعم إذا رأت الماء» متفق عليه ... فإن احتلم فلم ير بللا فلا غسل عليه، لحديث أم سليم. وإن رأى منيا ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل، لما روت عائشة قالت: «سئل رسول الله ﷺ عن الرجل يجد البلل، ولا يذكر احتلاما، فقال: " يغتسل» ". «وسئل عن الرجل يرى أنه قد احتلم، ولا يجد البلل، فقال: " لا غسل عليه» رواه أبو داود).

المسألة الخامسة: يوجب الغسل تغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير

.

قال ابن قدامة في "المغني" (١/ ١٤٩): (اتفق الفقهاء على وجوب الغسل في هذه

المسألة، إلا ما حكي عن داود أنه قال: لا يجب؛ لقوله ﵇ «الماء من الماء» وكان جماعة من الصحابة ﵃، يقولون: لا غسل على من جامع فأكسل. يعني: لم ينزل.

ورووا في ذلك أحاديث عن النبي ﷺ. وكانت رخصة رخص فيها رسول الله ﷺ ثم أمر بالغسل، قال سهل ابن