Skip to content

التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة مسألة - من سنن الوضوء أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونه

التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة

أبو المنذر المنياوي

Printed page ١٠٢

حجر في"التقريب": "متروك كذبه ابن معين"، وشيخه أيضا ضعيف قال عنه الذهبي: " فيه ضعف، قال ابن عدى: لعل شعبة لم يرو عن أضعف منه "، وقال عنه ابن حجر: "ضعيف". وروي أيضا موقوفا عن علي بأسانيد ضعيفة، وانظر شرح الترمذي لأحمد شاكر (١/ ٧٩: ٨٣)، وقد قوى هذه الزيادة الشيخ الألباني وراجع "الإرواء" (١/ ١٣٥).

• زاد أبو داود والإمام أحمد: (ثم رفع نظره إلى السماء) وهي زيادة منكرة - أخرجها أبو داود في "سننه" كتاب الوضوء، باب مل يقول الرجل إذا توضأ (١/ ٤٤) حديث رقم (١٧٠)، وأحمد في "مسنده" (١/ ١٩)، والدارمي في "مسنده" (١/ ١٩٦) حديث رقم (٧١٦)، والبزار في "مسنده" (١/ ٣٦١) حديث رقم (٢٤٢)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (ص/١٧٤) حديث رقم (٨٤)، وأبو يعلى في "مسنده" (١/ ٢١٣) حديث رقم (٢٤٩)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (ص/٣٢) حديث رقم (٣١) واللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (٣/ ٣٩٣) حديث رقم (٦٥٤) من طريق أبي عقيل زهرة بن معبد عن ابن عنه عن عقبة عن عمر ﵄ مطولا به، وهذا إسناد ضعيف ابن عم زهرة بن معبد لم يسم في أي من الطرق فهو مجهول.

مسألة - من سنن الوضوء أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونه

(١).

هذا هو الأولى لأنه أغلب هدي رسول الله ﷺ.

وما روى ابن ماجة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ يَكِلُ طُهُورَهُ إِلَى أَحَدٍ، وَلاَ صَدَقَتَهُ الَّتِي يَتَصَدَّقُ بِهَا، يَكُونُ هُوَ الَّذِي يَتَوَلاَّهَا بِنَفْسِهِ.) لا يصح وضعفه البوصيري والألباني.

وأما معاونة غيره له فلا تخلو من حالات ثلاث:

الأولى: الاستعانة بالغير في إحضار الماء فهذا جائز بلا كراهة وقد دلت السنة عليه كما في حديث المغيرة وابن عباس وأنس وعثمان ﵃ وأجمع العلماء عليه.