Skip to content

حاشية السيوطي على سنن النسائي

الجلال السيوطي

Printed page ٦/ ٧٣

مَا فِي إِنَائِهَا قَالَ فِي النِّهَايَةِ هُوَ تَفْتَعِلُ مِنْ كَفَأْتُ الْقِدْرَ إِذَا كَبَبْتَهَا لِتُفْرِغَ مَا فِيهَا يُقَالُ كَفَأْتُ الْإِنَاءَ وَأَكْفَأْتُهُ إِذَا كَبَبْتَهُ وَإِذَا أَمَلْتَهُ وَهَذَا تَمْثِيلٌ لِإِمَالَةِ الضَّرَّةِ حَقَّ صَاحِبَتِهَا مِنْ زَوْجِهَا إِلَى نَفْسِهَا إِذَا سَأَلَتْ طَلَاقَهَا وَقَالَ النَّوَوِيُّ مَعْنَى الْحَدِيثِ نَهَى الْمَرْأَةَ الْأَجْنَبِيَّةَ أَنْ تَسْأَلَ الزَّوْجَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ وَأَنْ يَنْكِحَهَا وَيَصِيرَ لَهَا مِنْ نَفَقَتِهِ وَمَعْرِفَتِهِ وَمُعَاشَرَتِهِ وَنَحْوِهَا مَا كَانَ لِلْمُطَلَّقَةِ فَعَبَّرَ عَنْ ذَلِكَ بِاكْتِفَاءِ مَا فِي الْإِنَاءِ مَجَازًا وَالْمُرَادُ بِأُخْتِهَا غَيْرُهَا سَوَاءٌ كَانَتْ أُخْتَهَا مِنَ النَّسَبِ أَو فِي الْإِسْلَام