حاشية السيوطي على سنن النسائي
Printed page ٦/ ١٧
[٣١٢٤] وَتَوَكَّلَ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَنْ يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرْجِعَهُ سَالِمًا بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ سُئِلَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ أَيُّمَا أَفْضَلُ الْمُجَاهِدُ الَّذِي يُقْتَلُ أَوِ الَّذِي يَسْلَمُ وَيَقْتُلُ الْكُفَّارَ فَأَجَابَ السَّالِمُ أَفْضَلُ لِمَحْوِهِ الْكُفْرَ مِنْ قَلْبِ الْكَافِرِ بِإِسْلَامِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ إِذْ لَا يَمُوتُ أَحَدٌ إِلَّا مُؤْمِنًا فَإِنْ قِيلَ مُصِيبَتُهُ أَعْظَمُ فَيَكُونُ أَفْضَلَ قُلْنَا الْمَصَائِبُ لَا يُثَابُ عَلَيْهَا إِذْ لَيْسَتْ مِنْ كَسْبِهِ بَلِ الْمُثَابُ عَلَيْهِ فِي الْمَصَائِبِ الصَّبْرُ فَإِنْ لَمْ يَصْبِرْ كَانَت كَفَّارَة للذنب