Skip to content

حاشية السيوطي على سنن النسائي

الجلال السيوطي

Printed page ١/ ٢٧٥

[٥٦٠] ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا قَالَ الْقُرْطُبِيُّ رُوِيَ بِأَوْ وَبِالْوَاوِ وَهِيَ الْأَظْهَرُ وَيَكُونُ مُرَادُ النَّهْيِ الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ وَالدَّفْنِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ أَثَرُ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا وَأَمَّا رِوَايَةُ أَوْ فَفِيهَا إِشْكَالٌ إِلَّا إِذَا قُلْنَا إِنَّ أَوْ تَكُونُ بِمَعْنَى الْوَاوِ كَمَا قَالَهُ الْكُوفِيُّ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ هِيَ شِدَّةُ الْحَرِّ وَقَائِمُ الظَّهِيرَةِ قَائِمُ الظِّلِّ الَّذِي لَا يزِيد