Skip to content

حاشية السيوطي على سنن النسائي كتاب الزينة

حاشية السيوطي على سنن النسائي

الجلال السيوطي

Printed page ٨/ ١٣٩

[٥٠٨٨] وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ هِيَ فُصُوصُ النَّرْدِ وَاحِدُهَا كَعْبٌ وَكَعْبَةٌ وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّينَةِ لِغَيْرِ مَحَلِّهَا أَيْ إِظْهَارُهَا لِلنَّاسِ الْأَجَانِبِ وَهُوَ الْمَذْمُومُ فَأَمَّا لِلزَّوْجِ فَلَا وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ لِغَيْرِ مَحَلِّهَا وَتَعْلِيقَ التَّمَائِمِ جَمْعُ تَمِيمَةٍ وَهِيَ خَرَزَاتٌ كَانَتِ الْعَرَبُ تُعَلِّقُهَا عَلَى أَوْلَادِهِمْ يَتَّقُونَ بِهَا الْعَيْنَ فِي زَعْمِهِمْ فَأَبْطَلَهُ الْإِسْلَامُ وَعَزْلَ الْمَاءِ بِغَيْرِ مَحَلِّهِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ أَيْ عَزْلُهُ عَنْ إِقْرَارِهِ فِي فَرْجِ الْمَرْأَةِ وَهُوَ مَحَلُّهُ وَفِي قَوْلِهِ بِغَيْرِ مَحَلِّهِ تَعْرِيضٌ بِإِتْيَانِ الدُّبُرِ وَإِفْسَادَ الصَّبِيِّ هُوَ إِتْيَانُ الْمَرْأَةِ الْمُرْضِعِ فَإِذَا حَمَلَتْ فَسَدَ لَبَنُهَا وَكَانَ مِنْ ذَلِكَ فَسَادُ الصَّبِيِّ وَقَوْلُهُ غَيْرَ مُحَرِّمِهِ أَيْ كَرِهَهُ وَلَمْ يَبْلُغْ بِهِ حَدَّ التَّحْرِيم