Skip to content

أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد الفصل الثالث

أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد

التسولي

Printed page ٢٨٨

كالفيء ١، والركاز ٢، وارث من ورثه بيت (المال)، لكن إذا عجز بيت المال عن أرزاق الجند، وما يحتاج إليه من آلة حرب [٤٨/ب] وعدّة: فيوزع على الناس ما يحتاج إليه من ذلك، ويستنبط هذا الحكم، من قوله تعالى: (قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَةلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا؟ .... ﴾ ٣. لكن لا يجوز ذلك إلاّ بشروط:

أحدها: أن يعجز بيت المال، وتتعيّن الحاجة.

وثانيها: أن يصرفه الإمام بالعدل، فلا يجوز: أن يستأثر به دون المسلمين، ولا ينفقه في سرف، ولايعطي من لا يستحق، ولا أكثر ممّا يستحق.

وثالثها: أن يكون المغرم على من كان قادراً من غير ضرر ولا إجحاف، ومن ٤ لا شيء له أوله شيء قليل لا يغرم شيئاً.

ورابعها: أن يتفقّدها في كل وقت، فربما جاء وقت لا يفتقر فيه لزيادة على ما في بيت المال) ٥.