Skip to content

أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد حكم مانع الزكاة مع تحقق عمارة ذمته، أو عدم تحققها

أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد

التسولي

Printed page ٢٤١

وأما كونه يؤخذ المتهم بقدر معين من الزكاة بدون إقرار، ولا بيّنة، ولا نكول ١: فلم يقل به أحد فيما علمت، ولا أظنه يوجد. [٣٥/ب]

هذا كله بالنسبة لماضي الأعوام، وأما بالنسبة لما حضر: فلا إشكال أن الماشية تعدّ، ويؤخذ منها الجزء المعروض عليه، وإن اتّهمه أنه غيّب شيئاً منها حلّفه، حيث لا بيّنة على تغييبه.

والتمر، والعنب يخرصان ٢، وكذا الزرع. ففي "أجوبة" ٣ ابن رشد- ما نصّه-: (وأما الزرع: فلا يجوز خرصه على الرجل المأمون، واختلف: إن لم يكن مأموناً على قولين: " (الأصح) ٤ - عندي- جوازه، إذا وجد من يحسنه ") اهـ.٥

وغالب قبائل الزمان هو: عدم الأمانة، ووجود التهمة، فيخرص عليهم، ولأجل كون الناس اليوم محمولين على التهمة، وعدم الأمانة. قال المتأخرون: (يمين التهمة ٦: