Printed page ١٤٨
وكذا ١ إنْ اشترى السلاح بالسلاح، ففي المواق ٢ عن ابن سراج ٣: (في الحربي ينزل بأمان ومعه سلاح يريد أنْ يبيعه، فيجوز شراءه وإبداله بمثله أو دونه) ٤ اهـ.
وأما بيع آلات الحرب، من سلاح ونحوه للعدوّ لاحتياج [١٢/ ب] المسلمين إلى القوت لشدّة الغلاء عندهم: فإنهم يجوّزوه بحال.
وقد سئل الإمام "الشاطبي" ٥ - مفتي غرناطة ٦ ﵀: عن بيع بعض ما