Printed page ١٤٣
(ومنعه "ابن القاسم": مطلقاً، في هدنة أو غيرها ١، وهو المذهب كما في "المعيار") ٢.
وترجيح بعضهم قول "ابن حبيب": بجواز بيع الطعام منهم في الهدنة، ووقت الرخاء، خلاف المذهب.
وكلام "زعيم الفقهاء" في "المقدمات" ٣، موافق لما تقدّم أنّه المذهب، لأنّه قال: (إنما يباع لهم من العروض ٤ ما لا يتقوّون به في الحروب ٥، ولا يرهب في