Skip to content

الكافل بنيل السول في علم الأصول النص المحقق الباب التاسع في الاجتهاد والتقاليد

الكافل بنيل السول في علم الأصول

محمد بن يحيى بهران الزيدي

Printed page ١٠٨

الناسخ والمخصص حتى يظن عدمهما (١)، وأنه لا يجوز له تقليد غيره مع تمكنه من الاجتهاد ولو أعلم منه ولو صحابيا ولا فيما يخصه (٢)، ويحرم بعد أن اجتهد اتفاقا.

وإذا تعارضت عليه الأمارات رجع إلى الترجيح، فإن لم يظهر له رجحان. فقيل: يخير. وقيل: يقلد غيره. وقيل: [٩/أ] يرجع إلى حكم العقل (٣).

ولا يصح لمجتهد قولان متناقضان في وقت واحد.

وما يحكي عن الشافعي (٤) متأول.

ويعرف مذهب المجتهد: بنصه الصريح، وبالعموم الشامل من كلامه، وبمماثلة ما نص عليه، [وتعليله بعلة توجد في غير ما نص عليه] (٥) وإن كان يرى جواز تخصيص العلة.