Skip to content

الكافل بنيل السول في علم الأصول النص المحقق الباب الثامن في النسخ

الكافل بنيل السول في علم الأصول

محمد بن يحيى بهران الزيدي

Printed page ١٠٥

والمختار: جوازه وإن لم يقع الإشعار به أولا (١).

ونسخ ما قيد بالتأبيد وإلى غير بدل، والأخف بالأشق كالعكس، والتلاوة والحكم جميعا وأحدهما دون الآخر، ومفهوم الموافقة مع أصله (٢)، وأصله دونه، وكذا العكس إن لم يكن فحوى (٣).

ولا يجوز نسخ الشيء قبل إمكان فعله (٤). والزيادة على العبادة إن لم يجز المزيد عليه من دونها [ليست نسخا] (٥).

والنقص منها نسخ للساقط اتفاقاً (٦)، لا للجميع على المختار (٧).

ولا يصح نسخ الإجماع ولا القياس إجماعا (٨).