Skip to content

الكافل بنيل السول في علم الأصول النص المحقق الباب السابع في المجمل والمبين والظاهر والمؤول

الكافل بنيل السول في علم الأصول

محمد بن يحيى بهران الزيدي

Printed page ١٠٣

والمختار: أنه لا إجمال في الجمع المنكر إذ يحمل على الأقل (١)، ولا في تحريم الأعيان إذ يحمل على المعتاد (٢)، ولا في العام المخصص (٣)، ولا في نحو «لا صلاة إلا بطهور» (٤)، و «الأعمال بالنيات» (٥) , و «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» (٦) (٧).

وأنه يجوز تأخير التبليغ، إذ المقصود المصلحة. ولا يجوز تأخير البيان ولا التخصيص عن وقت الحاجة إجماعا، إذ يلزم التكليف بما لا يعلم.

فأما عن وقت الخطاب. فالمختار: جواز ذلك في الأمر والنهي،